The whole text

مرسوم رقم 5034 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 3

المادة 3

يتولى «مجلس الإدارة» السهر على توجيه نشاطات الـ «مجلس» وعلى حسن سير العمل فيه ويتخذ بصورة عامة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ «المجلس».

ويقر «مجلس الإدارة» بصورة خاصة:

1 ـ اقتراح النظام المالي ونظام المستخدمين، وملاك الـ «مجلس» وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرواتب.

2 ـ نظام الأجراء ونظام التعاقد وتصميم الحسابات.

3 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها (الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الإجمالية السنوية للمواد).

4 ـ إجراءات الاعتماد الخاصة (المختبرات، الجهات المانحة لشهادات المطابقة...).

5 ـ شروط استخدام إشارة الاعتماد.

6 ـ أنظمة التدقيق والمراقبة المعتمدة لدى «المجلس» وغيرها من الأنظمة اللازمة لعمل «المجلس».

7 ـ بدلات الخدمات التي يقدمها «المجلس».

8 ـ طلبات سلفات الخزينة.

9 ـ الإقراض والاستقراض وعقد الاتفاقات مع الجهات المانحة.

10 ـ الموافقة على صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.

11 ـ قبول التبرعات والهبات.

12 ـ الاشتراك في الأنشطة والمؤتمرات والمعارض.

13 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

14 ـ الوسائل والتدابير الآيلة إلى تعزيز التعاون بين «المجلس وبين الهيئات والمؤسسات المماثلة العربية والدولية.

15 ـ إعداد وتدريب مستخدمي «المجلس» داخل البلاد أو خارجها.

16 ـ المداعاة أمام القضاة والهيئات التحكمية.

يمارس «مجلس الإدارة» الصلاحيات المنصوص عليها في أنظمة «المجلس».

ويحق له عند الاقتضاء تفويض بعض صلاحياته للرئيس.

المادة 3 من مرسوم رقم 5034 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226824/article/3/