المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المدراء الماليون اللبنانيون الدوليون» {Lebanese International Finance Executive} مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الروم ـ ملك لبرتي بلازا. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تأسيس روابط أقوى بين المدراء الماليين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم وتوجيه تأثيرهم لتحقيق أهدافها ورعاية الأجيال القادمة وتعزيز وترويج لبنان كسوق مالي وذلك عبر، على سبيل التعداد لا الحصر: 1 ـ تمتين الروابط وتبادل الخبرات الفنية فيما بين المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين حول العالم، وزيارة لتأثيرهم في محيطهم المهني. 2 ـ إنشاء قاعدة معلوماتية تعنى بجمع المعلومات حول المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم ورصد أخبارهم وتقدير إنجازاتهم ونجاحاتهم. 3 ـ إقامة المنتديات العلمية والحلقات الدراسية لرفع مستوى التبادل بين مختلف المدراء الماليين اللبنانيين. 4 ـ خدمة ورعاية الأجيال القادمة من المدراء الماليين اللبنانيين وصقل مهارتهم الفنية ورعايتهم وتأمين فرص النجاح لهم. 5 ـ مساعدة الطلاب الجامعيين اللبنانيين الذي ينوون التخصص في هذا المجال وتأمين المنح الدراسية لهم. 6 ـ تطوير مجالات التعاون بين السلطات اللبنانية والجمعيات المتخصصة اللبنانية من جهة وبين مجموعة المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين حول العالم إسهاما لتعزيز وترويج لبنان كسوق مالي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريا فريد روفايل بول ميشال روفايل دجو وديع عيسى الخوري نديم عادل القصار سعد نعمان ازهري نبيل ادكار شعيا هنري جوزف شاوول ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريا فريد روفايل.