All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1542 14/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «المدراء الماليون اللبنانيون الدوليون» {Lebanese International Finance Executives} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1542
Date
14/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5633-5634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1542 تاريخ 14/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المدراء الماليون اللبنانيون الدوليون» {Lebanese International Finance Executive} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11297 تاريخ 1/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المدراء الماليون اللبنانيون الدوليون» {Lebanese International Finance Executive} مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الروم ـ ملك لبرتي بلازا. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تأسيس روابط أقوى بين المدراء الماليين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم وتوجيه تأثيرهم لتحقيق أهدافها ورعاية الأجيال القادمة وتعزيز وترويج لبنان كسوق مالي وذلك عبر، على سبيل التعداد لا الحصر: 1 ـ تمتين الروابط وتبادل الخبرات الفنية فيما بين المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين حول العالم، وزيارة لتأثيرهم في محيطهم المهني. 2 ـ إنشاء قاعدة معلوماتية تعنى بجمع المعلومات حول المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم ورصد أخبارهم وتقدير إنجازاتهم ونجاحاتهم. 3 ـ إقامة المنتديات العلمية والحلقات الدراسية لرفع مستوى التبادل بين مختلف المدراء الماليين اللبنانيين. 4 ـ خدمة ورعاية الأجيال القادمة من المدراء الماليين اللبنانيين وصقل مهارتهم الفنية ورعايتهم وتأمين فرص النجاح لهم. 5 ـ مساعدة الطلاب الجامعيين اللبنانيين الذي ينوون التخصص في هذا المجال وتأمين المنح الدراسية لهم. 6 ـ تطوير مجالات التعاون بين السلطات اللبنانية والجمعيات المتخصصة اللبنانية من جهة وبين مجموعة المدراء الماليين اللبنانيين المنتشرين حول العالم إسهاما لتعزيز وترويج لبنان كسوق مالي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريا فريد روفايل بول ميشال روفايل دجو وديع عيسى الخوري نديم عادل القصار سعد نعمان ازهري نبيل ادكار شعيا هنري جوزف شاوول ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريا فريد روفايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود