All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1543 14/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «اخاء وعطاء» مركزها: المحيدثة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1543
Date
14/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5634-5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1543 تاريخ 14/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اخاء وعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12603 تاريخ 20/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اخاء وعطاء». مركزها: المحيدثة ـ الشارع العام ـ العقار رقم 158 ـ ملك سكاف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساهمة في تغطية نفقات دفن الموتى للعائلات المنتسبة إلى الجمعية في بلدتي بكفيا والمحيدثة. 2 ـ مساعدة الشباب الراغبين في الزواج بمبالغ نقدية. 3 ـ الوقوف إلى جانب العائلات المحتاجة بحسب إمكانيات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بول نعيم أبي رعد عماد طانيوس نعمه جورج الياس داود سيمون منير مفرج جان منير مفرج اسكندر منصور كفوري إيلي ضياء السكاف رئيف فيليب العقل سليم أمين الراعي رياض جرجي كمال إيلي جورج سابا جوزيف روجه قبلان ربيع عادل قشعمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رئيف فيليب العقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود