All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1564 17/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل حلبي الخيرية الاجتماعية» مركزها: عرمون ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1564
Date
17/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5640-5641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1564 تاريخ 17/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حلبي الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13115 تاريخ 26/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل حلبي الخيرية الاجتماعية». مركزها: عرمون ـ الطريق العام ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات وندوات تربوية، تثقيفية ترفيهية واجتماعية. 2 ـ القيام بمشاريع تنموية لتعزيز استقلالية المرأة والمساعدة في محو الأمية. 3 ـ السعي لدى المراجع المختصة لتأمين مساعدات طبية للمحتاجين وفتح المستوصفات وتجهيزها. 4 ـ التشجيع والمساهمة في المحافظة على البيئة وترشيد وتأهيل المجتمع على تفعيل الإنماء البيئي. 5 ـ المساعدة في الإنماء الاجتماعي لعائلة آل حلبي بشكل خاص ولعموم بلدة عرمون بشكل عام. 6 ـ رفع المستوى التربوي والتعليمي بين الشباب وتقديم المنح المدرسية وإقامة دورات ومعارض تساعدهم على استشراف المستقبل. 7 ـ بث روح التضامن العائلي والانتماء الوطني ورفع المستوى الاجتماعي في البلدة. 8 ـ محاربة آفة المخدرات عن طريق التوعية والتوجيه. 9 ـ القيام بدورات حرفية والمساعدة في إيجاد فرص عمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رحاب يوسف الحلبي رائد رياض الحلبي علاء كمال الحلبي حسام عجاج الحلبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رحاب يوسف الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود