All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1571 18/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية زريقات الضاهر الخيرية» مركزها: خلدة ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1571
Date
18/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5642-5643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1571 تاريخ 18/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زريقات الضاهر الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12382 تاريخ 17/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زريقات الضاهر الخيرية». مركزها: خلدة ـ شارع أبو ذيب ـ ملك أبو ذيب (كامل ذيب الضاهر) ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ خيرية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ إنسانية. 4 ـ بيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل عوض الضاهر حسين يونس الضاهر كامل ذيب الضاهر أمير منذر الضاهر عادل محمود الضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل ذيب الضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود