المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة رامز أحمد عسيران التجارية. الكائنة على العنوان التالي: صيدا ـ شارع المطران ـ عقار رقم 29/3 ـ ملك الدولة اللبنانية. صاحب المؤسسة: رامز أحمد عسيران.
قرار Decision No. 414 27/08/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة رامز أحمد عسيران التجارية المسجل في وزارة الزراعة برقم 873/4 تاريخ 22/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 98 بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 31/5/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن تاريخ 22/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة رامز أحمد عسيران التجارية. الكائنة على العنوان التالي: صيدا ـ شارع المطران ـ عقار رقم 29/3 ـ ملك الدولة اللبنانية. صاحب المؤسسة: رامز أحمد عسيران.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن