بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/6/2010
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعي في كوكبا م.م.». مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: كوكبا وجوارها. مركزها: كوكبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية على مختلف أنواعها. 2 ـ تسويق المنتجات. 3 ـ تفعيل دور المرأة في الإنتاج. 4 ـ تنمية الزراعة وتطويرها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيلول 2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن