المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءي زحلة وبعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرى شمال البقاع الأوسط وغرب البقاع الشمالي م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الناصرية ـ علي النهري ـ حي الفاكهاني ـ ماسا ـ رياق ـ سرعين ـ النبي شيت ـ جنتا ـ الخريبة والحلانية. مركزها: الناصرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأودية البيطرية). 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب.