المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرى شمال الهرمل م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش السيد علي ـ المشرفة ـ الكواخ ـ القصر ـ مزرعة بيت الطشم ـ حيرة الحوش. مركزها: حوش السيد علي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /900.000/ تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ تأمين شبكة لتجميع الحليب من المزارع. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية وغيرها). 4 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 7 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.