All legislation

قرار Decision No. 158 21/08/2010

إنشاء جمعية تعاونية لإنتاج الحليب في غزة وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
21/08/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5664-5665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 21/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في غزة وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: غزة ـ الدكوة ـ جب جنين ـ كامد اللوز ـ الخيارة ـ لوسي ـ المنصورة ـ عانا ـ تل ذنوب. مركزها: غزة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ تأمين شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية). 4 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 7 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن