المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في غزة وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: غزة ـ الدكوة ـ جب جنين ـ كامد اللوز ـ الخيارة ـ لوسي ـ المنصورة ـ عانا ـ تل ذنوب. مركزها: غزة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ تأمين شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية). 4 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 7 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.