The whole text

قرار رقم 161 تاريخ 21/08/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في زحلة وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحلة وجوارها. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ تأمين نقل الحليب من الخزانات المبردة إلى الأسواق. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية وغيرها). 4 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 5 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.

المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 21/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226850/article/1/