المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في شليفا وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: شليفا ـ دير الأحمر ـ بتدعي ـ الصفرا ـ بيت أبو صليبي. مركزها: شليفا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المزارع. 3 ـ تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد إلى الأسواق. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية وغيرها). 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 7 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.