المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في خربة روحا وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: خربة روحا. مركزها: خربة روحا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 2 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ الأدوية البيطرية). 3 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 4 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.