المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في كفرمشكي وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كفرمشكي ـ كوكبا ـ مجدل بلهيص ـ تنوره ـ كفرقوق ـ بكفيا ـ ضهر الأحمر ـ لبايا ـ النبي صفا ـ سحمر ـ يحمر ـ زلايا ـ قليا ـ حوش القنعبة. مركزها: كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة. 2 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 5 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 6 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.