All legislation

قرار Decision No. 174 26/08/2010

إنشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في النبي شيت وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
26/08/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5671-5672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 26/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/7/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في النبي شيت وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: النبي شيت وجوارها. مركزها: النبي شيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات إنتاج العسل. 2 ـ تأمين تسويق وتصريف الإنتاج. 3 ـ تطوير قدرات النحالين للحصول على نوعية أفضل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن