All legislation

قرار Decision No. 181 07/09/2010

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمال في الشمال م.م.

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمل في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 6/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/12/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 74/1 وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن