إن وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد نقابات العمل في الشمال م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 6/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/12/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 74/1 وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/9/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن