All legislation

قرار Decision No. 188 08/09/2010

إنشاء صندوق الأرز التعاضدي

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
08/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5672-5673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 08/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/8/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق الأرز التعاضدي». مركزه: المزرعة شارع الرواس. نطاق عمله: كافة الأراضي اللبنانية. مدته: /60/ سنة. ستون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة والتعليم والتخصص. 4 ـ إقامة دورات تدريبية وتعليمية وندوات في مختلف الاختصاصات لإنماء قدراتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن