المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق الأرز التعاضدي». مركزه: المزرعة شارع الرواس. نطاق عمله: كافة الأراضي اللبنانية. مدته: /60/ سنة. ستون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثمارهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة والتعليم والتخصص. 4 ـ إقامة دورات تدريبية وتعليمية وندوات في مختلف الاختصاصات لإنماء قدراتهم.