المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرية رسم الحدث وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: رسم الحدث وجوارها. مركزها: رسم الحدث. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة. 2 ـ إنشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3 ـ تأمين نقل الحليب إلى الأسواق. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 5 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الأمراض. 6 ـ تصريف وتسويق الإنتاج. 7 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.