المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /9,500,000,000/ل.ل فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين لدفع بدلات اتعاب الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في بعض المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عن العام الدراسي 2009/2010 دون اجراء عقود مصالحة./9,500,000,000/ل.ل فقط تسعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.