All legislation

مرسوم Decree No. 5077 21/09/2010

اعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
5077
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5077 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون الملية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /113 161 720 001 0001 0000 0999 LB05/ سلفة خزينة بقيمة: /500,000,000/ل.ل (فقط خمس مئة مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات استضافة لبنان للاجتماع الرابع عشر لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي بين 28/11/2010 و2/12/2010 . مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 على التنسيب 1 - 115 - 1 - 336 - 16 - 4 - 1 (وفود ومؤتمرات في الداخل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار