المادة 1
جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام الدكتور طارق متري بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السادة إبراهيم عبد الله ريشا والسيد فادي الياس الهبر وبين المتفرغ لهم السادة عماد وطارق وزياد سيمون وهيبة الخازن والمتعلق بـ /1310/ سهما اسميا. ولما كان شركة السيدان إبراهيم عبدالله ريشا وفادي الياس الهبر مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها أصولا. وقد تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) أن الشركة المذكورة من المؤسسات الإعلامية المرخص بها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 بإذاعة من الفئة الأولى. ولما كانت السيدان إبراهيم عبدالله ريشا وفادي الياس الهبر يرغبون في التفرغ عن كامل أسهمهم في رأسمال الشركة المستدعية إلى التفرغ لهم وفق الجدول الآتي:
(انظر ملف الربط)
ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فأننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.