المادة 1
مادة 1: تعتمد لعبة البيتانك ـ PETANQUE وتضاف إلى الرياضات المعتمدة رسميا في لبنان، ويشرف عليها اتحاد خاص بها عند توافر عدد الجمعيات اللازمة للترخيص.
قرار Decision No. 148 24/08/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة العشرون منه،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 258/2009 ـ 2010 تاريخ 29/7/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتمد لعبة البيتانك ـ PETANQUE وتضاف إلى الرياضات المعتمدة رسميا في لبنان، ويشرف عليها اتحاد خاص بها عند توافر عدد الجمعيات اللازمة للترخيص.
مادة 2: يجب أن تتوفر لدى الجمعية الراغبة بالترخيص في اللعبة المذكورة أعلاه الشروط الفنية الخاصة وفقا للتالي: 1 ـ البيتانك ـ ملعب مكشوف أرضه ترابية أو رملية، مساحته القانونية: 4م عرضا، و15م طولا. ـ المعدات الواجب توافرها لدى الجمعية: كرات مصنوعة من المعدن وألا تكون مصنوعة من الرصاص أو مسبوكة في الرمل، يتراوح قطرها ما بين 7.5 سنتمترات كحد أدنى و8 سنتمترات كحد أقصى، ويتراوح وزنها ما بين 650 غرام كحد أدنى و800 غرام كحد أقصى. (ثلاث كرات أقله لكل لاعب). ـ شروط استخدام الملعب: لا يمكن استخدام الملعب الخاص باللعبة إلا من قبل الجمعية المرخص لها فيها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 آب 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله