المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة الشادي للصيرفة ـ شادي الشناعة وشريكاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 725.
قرار Decision No. 10513 07/09/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 القاضي بالترخيص لـ «شركة الشادي للصيرفة ـ شادي الشناعة وشريكاه» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/8/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة الشادي للصيرفة ـ شادي الشناعة وشريكاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 725.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة