All legislation

مرسوم Decree No. 5079 01/10/2010

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
5079
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5865-5903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
41
Cite as
مرسوم رقم 5079 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على القانون رقم 24/1968 (القضاء العسكري) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/9/2010،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني لجهة قضاة المحكمة العسكرية المدنيين،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي:

السيد غالب غانم: رئيسا أول ـ بموجب المرسوم رقم 957 تاريخ 22/12/2008

الغرفة الأولى: السادة:

ـ الياس بو ناصيف: رئيسا

ـ حبيب حدثي: مستشارا

ـ ربيعة عميش: مستشارا

ـ تيريز علاوي: مستشارا

ـ روزين غنطوس: مستشارا

الغرفة الثانية:

السادة:

ـ راشد طقوش: رئيسا

ـ جمال الخوري: مستشارا

ـ نزيه شربل: مستشارا

ـ سمير عقيقي: مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ سهير الحركة: رئيسا

ـ فايز مطر: مستشارا

ـ غسان فواز: مستشارا

ـ ناهدة خدّاج: مستشارا

الغرفة الرابعة: السادة:

ـ غسان رباح: رئيسا

ـ ليليان سعد: مستشارا

ـ رندة حروق: مستشارا

ـ ريما خليل: مستشارا

الغرفة الخامسة: السادة:

ـ جورج بديع كرم: رئيسا

ـ وليد العاكوم: مستشارا

ـ جان عيد: مستشارا

ـ سانيا نصر: مستشارا

ـ جون القزي: مستشارا

الغرفة السادسة: السادة:

ـ جوزف سماحة: رئيسا

ـ وليد القاضي: مستشارا

ـ بركان سعد: مستشارا

وينتدب رئيسا للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت غادة عون . مستشارا

ـ صبوح الحاج سليمان: مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية

الغرفة السابعة: السادة:

ـ حاتم ماضي: رئيسا

ـ خالد حمود: مستشارا

ـ الياس نايفة: مستشارا

ـ كارول غنطوس: مستشارا

الغرفة الثامنة: السادة:

ـ سامي منصور: رئيسا

ـ ارليت الطويل: مستشارا

ـ كارلا قسيس: مستشارا

ـ نبيلة زين: مستشارا

الغرفة التاسعة: السادة:

ـ انطوان ضاهر: رئيسا

ـ مادي مطران: مستشارا

ـ جان مارك عويس: مستشارا

ـ وفاء مطر: مستشارا وتنتدب رئيسا للغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت

الغرفة العاشرة: السادة:

ـ انطوني عيسى الخوري: رئيسا

ـ نبيل صاري: مستشارا

ـ ميشلين بريدي: مستشارا

ـ أحمد الضو: مستشارا

تصدر القرارات عن كل غرفة من غرف محكمة التمييز من هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يسميهما رئيس الغرفة.

مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة التمييز: السيدة: اليس شبطيني

المادة 2

تشكل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو الآتي: السادة:

ـ سعيد ميرزا: نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 14379 تاريخ 5/5/2005

ـ ميسر شكر: محاميا عاما

ـ سمير حمود: محاميا عاما

ـ سمير عقيقي: محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز.

ـ جوسلين تابت: محاميا عاما

ـ ندى الأسمر: محاميا عاما

ـ شربل بو سمرا: محاميا عاما

ـ عماد قبلان: محاميا عاما

ـ بلال وزنة: محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في لبنان الشمالي.

ـ فوزي خميس: محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا بوزارة العدل.

ـ صبوح الحاج سليمان: محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز.

المادة 3

تشكل النيابة العامة المالية على النحو الآتي: السادة:

ـ علي مصباح إبراهيم: نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز بموجب المرسوم رقم 5057 تاريخ 21/9/2010

ـ طائي لطوف: محاميا عاما

ـ غسان معطي: محاميا عاما

ـ داني شبلي: محاميا عاما

المادة 4

تشكل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ جان فهد: رئيسا أول

ـ دانيا الدحداح: مستشارا

ـ مايا ماجد: مستشارا

الغرفة الثانية: السادة:

ـ بركان سعد: رئيسا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

ـ هاني الحبال: مستشارا

ـ بسام الحاج: مستشارا

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ جانيت حنا: رئيسا

ـ نادين جرمانوس: مستشارا

ـ هاله نجا: مستشارا

الغرفة الرابعة: السادة:

ـ سهيل عبود: رئيسا

ـ زينه بطرس: مستشارا

ـ رؤى حمدان: مستشارا

الغرفة الخامسة: السادة:

ـ سلام شمس الدين: رئيسا

ـ جويل عيسى الخوري: مستشارا

ـ عبير صفا: مستشارا بالوكالة الغرفة

السادسة: السادة:

ـ ندى دكروب: رئيسا

ـ شربل رزق: مستشارا

ـ هاني حلمي الحجار: مستشارا وينتدب قاضي تحقيق في النبطية

الغرفة السابعة: السادة:

ـ هيلانه اسكندر: رئيسا

ـ عماد سعيد: مستشارا ـ

هاني عبد المنعم الحجار: مستشارا

الغرفة الثامنة: السادة:

ـ فريال دلول: رئيسا ـ

فرح حاطوم: مستشارا

ـ لارا منتير: مستشارا بالوكالة

الغرفة التاسعة: السادة:

ـ خيرية ميسم النويري: رئيسا

ـ جمانة خيرالله: مستشارا

ـ ماري أبو مراد: مستشارا

الغرفة العاشرة: السادة:

ـ طنوس مشلب: رئيسا

ـ البير قيومجي: مستشارا

ـ فاتن عيسى: مستشارا

الغرفة الحادية عشرة: السادة:

ـ أيمن عويدات: رئيسا

ـ عُلى رمضان: مستشارا

ـ حسام عطا الله: مستشارا

الغرفة الثانية عشرة: السادة:

ـ رجا خوري: رئيسا ـ

ميشيل طربيه: مستشارا

ـ ميريام شمس الدين: مستشارا

الغرفة الثالثة عشرة: السادة:

ـ روكز رزق: رئيسا وينتدب قاضيا ملحقا لدى المديرية العامة في وزارة العدل

ـ نوال صليبا: مستشارا

ـ رولا عبد الله: مستشارا بالوكالة

- مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت: السادة:

ـ جمال الحلو

ـ إبراهيم شكر

ـ جورج عقيص

ـ ماري راضي

المادة 5

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو الآتي: السادة:

ـ جوزف معماري: نائبا عاما

ـ رندة يقظان: محاميا عاما

ـ بلال ضناوي: محاميا عاما

ـ رجا الحاموش: محاميا عاما

ـ كمال أبو جودة: محاميا عاما

ـ سامر يونس: محاميا عاما

ـ مايا كنعان: محاميا عاما بالوكالة

المادة 6

تشكل دائرة التحقيق في بيروت على النحو الآتي: السادة:

ـ غسان عويدات: قاضي تحقيق أول

ـ شوقي الحجار: قاضي تحقيق

ـ جورج رزق: قاضي تحقيق

ـ سامي صدقي: قاضي تحقيق

ـ جعفر قبيسي: قاضي تحقيق

ـ فادي العنيسي: قاضي تحقيق

ـ فؤاد مراد: قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا في وزارة العدل

ـ فريد عجيب: قاضي تحقيق

المادة 7

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ فادي الياس: رئيسا

ـ ريما حرفوش: عضوا

ـ كارلا معماري: عضوا

الغرفة الثانية: السادة:

ـ منى صالح: رئيسا

ـ ناديا عقل: عضوا

ـ كريستيل ملكي: عضوا

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ حبيب مزهر: رئيسا

ـ نادين ضومط: عضوا

ـ منال عبد المسيح فارس: عضوا

الغرفة الرابعة: السادة:

ـ جورج حرب: رئيسا

ـ امال عيد: عضوا

ـ الياس مخيبر: : عضوا

الغرفة الخامسة:

بسام مولوي: رئيسا

كارلا رحال: عضوا

ميراي ملاك: عضوا

الغرفة السادسة السادة:

ـ محمود مكيه: رئيسا

ـ جهينة دكروب: عضوا

ـ لارا عبد الصمد: عضوا وتنتدب قاضيا منفردا في بيروت

الغرفة السابعة: السادة:

ـ كلنار سماحة: رئيسا

ـ ديالا ونسه: عضوا

ـ غريس طايع: عضوا

المادة 8

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون) في بيروت على النحو الآتي: السادة:

1 ـ غسان الخوري

2 ـ رنا عويدات

3 ـ إيمان عبدالله

4 ـ فرنسوا الياس

5 ـ رولا انطون

6 ـ ميشلين مخول

7 ـ إميلي ميرنا كلاس

8 ـ زلفا الحسن

9 ـ غادة شمس الدين

10 ـ نديم زوين

11 ـ فيصل مكة

12 ـ جورج عطيه

13 ـ جاد معلوف

14 ـ ندى نخله

15 ـ مريانا عناني

16 ـ أميرة صبرا

17 ـ فاطمة جوني

18 ـ ماري كريستين عيد

19 ـ يحيى غبورة

20 ـ رلى صفير وتنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية

21 ـ وائل صادق

22 ـ ضياء مشيمش

23 ـ ندين مشموشي

24 ـ لارا عبد الصمد بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضوا في الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت

25 ـ باسم تقي الدين

26 ـ الياس بو ناصيف

المادة 9

تشكل غرف محكمة استئناف جبل لبنان على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ نبيل موسى: رئيسا أول

ـ الين ناصيف: مستشارا

ـ رزان الحاج شحادة: مستشارا بالوكالة

الغرفة الثانية: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ هنري الخوري: رئيسا

ـ إبراهيم علام: مستشارا

ـ ماري ليوس: مستشارا

الغرفة الثالثة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ الياس الخوري: رئيسا

ـ مالك عبلا: مستشارا

ـ وفاء التيماني: مستشارا

الغرفة الرابعة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ الهام عبد الله: رئيسا

ـ زينب مزيحم: مستشارا

ـ اليان صابر: مستشارا

الغرفة الخامسة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ عبد الرحيم حمود: رئيسا

ـ راجي الهاشم: مستشارا

ـ رانيا بشارة: مستشارا

الغرفة السادسة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ ريما شبارو: رئيسا

ـ حياة عاكوم: مستشارا

ـ هاني البرشا: مستشارا

الغرفة السابعة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ عفيف الحكيم: رئيسا

ـ مصطفى ترو: مستشارا

ـ عفاف يونس: مستشارا

الغرفة الثامنة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ الياس عيد: رئيسا

ـ نجاح عيتاني: مستشارا

ـ ساندرا المهتار: مستشارا

الغرفة التاسعة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ رندى كفوري: رئيسا

ـ رولا مسلم: مستشارا وتنتدب رئيسا للمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

ـ مايا فواز: مستشارا

الغرفة العاشرة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ ميشال طرزي: رئيسا

ـ يوسف ياسين: مستشارا ـ

ايلي جبران: مستشارا

الغرفة الحادية عشرة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ فيصل حيدر: رئيسا

ـ ناظم الخوري: مستشارا

ـ ساندرا القسيس: مستشارا

الغرفة الثانية عشرة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ خالد زودة: رئيسا

ـ سميح صفير: مستشارا

ـ ايفون بو لحود: مستشارا

الغرفة الثالثة عشرة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ حبيب رزق الله: رئيسا

ـ يولا سليلاتي: مستشارا

ـ سهجنان حاطوم: مستشارا

الغرفة الرابعة عشرة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ شهيد سلامه: رئيسا ـ

رانيا يحفوف: مستشارا

ـ كاتيا بو نقول: مستشارا

مستشار إضافي لجميع غرف محكمة استئناف جبل لبنان: السادة:

ـ جوزف رابيل

ـ منذر ذبيان

ـ أدهم قانصو

ـ ربيع الحسامي

المادة 10

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة:

ـ كلود كرم: نائبا عاما

ـ داني شرابيه: محاميا عاما

ـ ماهر شعيتو: محاميا عاما

ـ كلود غانم: محاميا عاما

ـ وليد المعلم: محاميا عاما

ـ سامر ليشع: محاميا عاما

ـ جناح عبيد: محاميا عاما

ـ سامر غانم: محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا بوزارة العدل

ـ غادة ابو علوان: محاميا عاما بالوكالة

ـ ارليت تابت: محاميا عاما بالانتداب والوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضيا ملحقا بهيئة القضايا في وزارة العدل

المادة 11

تشكل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة:

ـ جان فرنيني: قاضي تحقيق أول

ـ وليد شعبان: قاضي تحقيق

ـ جوزاف صفير: قاضي تحقيق

ـ بيار فرنسيس: قاضي تحقيق

ـ سمر السواح: قاضي تحقيق

ـ محمد بدران: قاضي تحقيق

ـ ايلي الحلو: قاضي تحقيق

ـ بيتر جرمانوس: قاضي تحقيق

ـ زياد مكنا: قاضي تحقيق

ـ رامي عبد الله: قاضي تحقيق بالوكالة

المادة 12

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ اماني سلامه:: رئيسا

ـ ربيع معلوف: عضوا

ـ وائب بو عساف: عضوا

الغرفة الثانية: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ جمال عبدالله: رئيسا

ـ دوريس شمعون: عضوا

ـ ساندرا الخوري: عضوا

الغرفة الثالثة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ محمد وسام المرتضى: رئيسا

ـ خليل غصن: عضوا

ـ راني صفير: عضوا

الغرفة الرابعة: (مركزها بعبدا) السادة:

ـ رين مطر: رئيسا

ـ زينه حيدر أحمد: عضوا وتنتدب قاضيا منفردا في بعبدا

ـ كالين العبد الله: عضوا

الغرفة الخامسة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ فادي النشار: رئيسا

ـ رنا حبقا: عضوا

ـ لميس كزما: عضوا

الغرفة السادسة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ ميرنا بيضا: رئيسا

ـ هبة عبد الله: عضوا

ـ كارلا شواح: عضوا

الغرفة السابعة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ نضال شمس الدين: رئيسا

ـ ريان نصر: عضوا وينتدب قاضيا منفردا في جديدة المتن

ـ رولا شمعون: عضوا

الغرفة الثامنة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ أحمد الأيوبي: رئيسا

ـ نادين ابو علوان: عضوا

ـ جوزف تامر: عضوا

الغرفة التاسعة: (مركزها جديدة المتن) السادة:

ـ سيلفر أبو شقرا: رئيسا

ـ سرمد صيداوي: عضوا وينتدب قاضيا منفردا في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفته الأصلية

ـ رانيا رحمه: عضوا

المادة 13

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون) في جبل لبنان على النحو الآتي:

أولا بعبدا: السادة:

1 ـ يوسف الحكيم

2 ـ رمزي فرحات

3 ـ حسن حمدان

4 ـ سمرندا نصار

5 ـ جيهان عون

6 ـ زينة حيدر أحمد بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها عضوا في الغرفة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان

7 ـ محمد رعد بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا بوزارة العدل

8 ـ رولان الشرتوني

9 ـ زينب فقيه

10 ـ ندين نجم

11 ـ كارول جعاره

12 ـ ناديا جدايل

13 ـ نادر منصور

ثانيا: جديدة المتن: السادة:

1 ـ شارل الغول

2 ـ دوره الخازن

3 ـ هالة الحجار

4 ـ ريمه شرف الدين

5 ـ طانوس السغبيني

6 ـ ناجي الدحداح

7 ـ روزين حجيلي

8 ـ هشام القنطار

9 ـ رالف كركبي

10 ـ انطوان طعمة

11 ـ أسعد بيرم

12 ـ روني شحادة

13 ـ سرمد صيداوي بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته عضوا في الغرفة الابتدائية التاسعة في جديدة المتن

14 ـ ناتالي الهبر

15 ـ ريان نصر بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضوا في الغرفة الابتدائية السابعة في جديدة المتن

ثالثا: جونية: السادة:

1 ـ الياس ريشا

2 ـ جوزف بو سليمان

3 ـ طارق طربيه

4 ـ كارمن غالب

5 ـ غريس ناضر

6 ـ دينا دعبول

7 ـ جورج حبيقة

رابعا: جبيل ـ قرطبا: السادة:

ـ جوزف عجاقة

ـ كابي شاهين

ـ فادي ملكون

خامسا: عاليه: السادة:

ـ منصور القاعي

ـ نجاة أبو شقرا وتنتدب قاضي تحقيق بالوكالة لدى المحكمة العسكرية

ـ سارة بريش

ـ كارين أبو عبد الله

سادسا: بعقلين:

ـ رائد أبو شقر

سابعا: دير القمر:

ـ كارلا زيدان

ثامنا: الدامور ـ شحيم: السادة:

ـ شهرزاد ناصر

ـ نضال الشاعر

تاسعا: القاضي العقاري والقاضي العقاري الإضافي في جبل لبنان (مركزه بعبدا): السادة:

ـ لبيب سلهب: قاضيا عقاريا أصيلا وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في جبل لبنان

ـ بلال حلاوي: قاضيا عقاريا أصيلا وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في جبل لبنان

المادة 14

تشكل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ رضا رعد: رئيسا

ـ رانيه الأسمر: مستشارا

ـ كاتيا عنداري: مستشارا

الغرفة الثانية: السادة:

ـ مارون أبو جوده: رئيسا

ـ أحمد رامي الحاج: مستشارا

ـ حنا البريدي: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في طرابلس

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ جمال الحجار: رئيسا

ـ إميل شهاب: مستشارا

ـ زياد الدواليبي: مستشارا

الغرفة الرابعة: السادة:

ـ سنية السبع: رئيسا

ـ حريص معوض: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا للغرفة الأولى لدى مجلس العمل التحكيمي في الشمال

ـ هانية الحلوة: مستشارا

الغرفة الخامسة: السادة:

ـ رولا المصري: رئيسا

ـ البير ضومط: مستشارا

ـ خالد عكاري: مستشارا

الغرفة السادسة: السادة:

ـ ناجي عيد: رئيسا

ـ اسامة منيمنة: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في طرابلس

ـ جوسلين متى: مستشارا

الغرفة السابعة: السادة:

ـ منير عبد الله: رئيسا

ـ نضال حوبك: مستشارا

ـ حسن العبد الله: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في حلبا ـ القبيات

المادة 15

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة:

ـ عمر حمزة: نائبا عاما

ـ توفيق جريج: محاميا عاما

ـ وائل الحسن: محاميا عاما

ـ اماني حمدان: محاميا عاما

ـ طارق بيطار: محاميا عاما

ـ غسان باسيل: محاميا عاما

المادة 16

تشكل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة:

ـ رفول بستاني: قاضي تحقيق أول

ـ ميشال سركيس: قاضي تحقيق

ـ بلال وزنه: قاضي تحقيق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية

ـ جوزف غنطوس: قاضي تحقيق

ـ الآء الخطيب: قاضي تحقيق

المادة 17

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ لينه سركيس: رئيسا

ـ ديما ديب: عضوا

ـ الين ابي خالد: عضوا

الغرفة الثانية: السادة:

ـ سهى الحسن: رئيسا

ـ جاد مطر: عضوا وينتدب قاضيا منفردا في طرابلس

ـ ندى المعلوف: عضوا

عضو إضافي لجميع غرف محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي: ـ هانية الحسن

المادة 18

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون) في لبنان الشمالي على النحو الآتي:

(1) طرابلس: السادة:

1 ـ اسامة منيمنة وينتدب مستشارا في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي

2 ـ حنا البريدي وينتدب مستشارا للغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي

3 ـ انياس معتوق

4 ـ رشا إبراهيم

5 ـ نازك الخطيب

6 ـ جيسيكا البرمكي

7 ـ جويس عقيقي

8 ـ جاد مطر بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضوا للغرفة الابتدائية الثانية في لبنان الشمالي.

9 ـ هنادي جابر

10 ـ محمد صعب

11 ـ ماتيلدا توما

(2) حلبا القبيات: السادة:

ـ حسين العبدالله وينتدب مستشارا في الغرفة السابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي ـ باسم نصر

(3) زغرتا ـ اهدن: السيد: ـ مرسيل باسيل

(4) بشري: السيد: ـ جان طنوس

(5) أميون: السادة: ـ إميل عازار

(6) سير الضنية ـ المنية: السيد: ـ زياد الشعراني

(7) البترون ـ دوما: السادة: ـ منير سليمان ـ مارجي صليبا مجدلاني

(8) ميشال الفرزلي قاضيا عقاريا في محافظة لبنان الشمالي وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا فيها

المادة 19

تشكل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: - السادة:

ـ اسامة اللحام: رئيسا أول

ـ شربل الحلو: مستشارا وينتدب مستشارا في الغرفة الثانية في البقاع

ـ عصام ضاهر: مستشارا

- الغرفة الثانية: السادة:

ـ رولا الحسيني: رئيسا

ـ جورج يوسف كرم: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في البقاع

ـ شربل الحلو: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف البقاع

- الغرفة الثالثة: السادة:

ـ جان بصيبص: رئيسا

ـ ايلي لطيف: مستشارا

ـ لما أيوب: مستشارا وتنتدب قاضيا عقاريا في البقاع

- الغرفة الرابعة: السادة:

ـ فوزي أدهم: رئيسا

ـ سحر الحاج: مستشارا وتنتدب مستشارا في الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف البقاع

ـ سينتيا قصارجي: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضيا منفردا في زحلة

- الغرفة الخامسة: مركزها بعلبك السادة:

ـ حارس الياس: رئيسا

ـ حسام النجار: مستشارا

ـ سحر الحاج: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في البقاع

المادة 20

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: السادة:

ـ فريد كلاس: نائبا عاما

ـ كمال المقداد: محاميا عاما (مركزه بعلبك)

ـ زياد أبو حيدر: محاميا عاما (مركزه بعلبك)

ـ زاهر حمادة: محاميا عاما

ـ جورج خاطر: محاميا عاما

ـ محمد شفيق مكاوي: محاميا عاما

المادة 21

تشكل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: السادة:

ـ أحمد حمدان: قاضي تحقيق أول

ـ أسعد جدعون: قاضي تحقيق

ـ خليل إسماعيل: قاضي تحقيق (مركزه بعلبك)

ـ خالد عبد الله: قاضي تحقيق

ـ زياد الدغيدي: قاضي تحقيق (مركزه بعلبك)

ـ نقولا منصور: قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا بوزارة العدل

المادة 22

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ علي عراجي: رئيسا

ـ انطوان بو زيد: عضوا

ـ حمزة شرف الدين: عضوا

الغرفة الثانية: السادة:

- نويل كرباج: رئيسا

ـ علا حيدر: عضوا

ـ محمد سلام: عضوا وينتدب قاضيا منفردا في زحلة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية

المادة 23

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون) في البقاع على النحو الآتي:

زحلة: السادة:

1 ـ سينتيا قصارجي وتنتدب مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في البقاع

2 ـ رلى أبو خاطر وتنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في البقاع

3 ـ إيهاب عبد الرحيم

4 ـ محمد سلام بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو الغرفة الابتدائية الثانية في البقاع

5 ـ وسيم التقي

6 ـ ندى الحاج شحادة

البقاع الغربي: السادة:

أ ـ صغبين ـ جب جنين:

ـ فادي العريضي

ب ـ راشيا: ـ اسيل الأتات بعلبك

ـ دير الأحمر: السادة: ـ سهيل حلاوي ـ على سيف الدين

الهرملـ رأس بعلبك: ـ علي الموسوي

(1) قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في البقاع: ـ لما أيوب قاضيا عقاريا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف البقاع.

ـ رولا أبو خاطر قاضيا عقاريا إضافيا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضيا منفردا في زحلة.

المادة 24

تشكل غرف محكمة استئناف الجنوب على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ رولا جدايل: رئيسا أول

ـ الياس الحاج عساف: مستشارا

ـ هدى الحاج: مستشارا

الغرفة الثانية: السادة:

ـ نسيب ايليا: رئيسا

ـ محسن نور الدين: مستشارا

ـ رشا عبد الساتر: مستشارا

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ ماجد مزيحم: رئيسا

ـ علي البراج: مستشارا

ـ مازن عاصي: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في الجنوب

الغرفة الرابعة: السادة:

ـ خضر زنهور: رئيسا

ـ دوريس كساب: مستشارا وتنتدب قاضيا منفردا في صيدا

ـ راني صادق: مستشارا وينتدب مستشارا في الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف الجنوب

الغرفة الخامسة: السادة:

ـ سليم الأسطا: رئيسا

ـ راني صادق: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب.

ـ الياس الشيخاني: مستشارا

المادة 25

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو الآتي: السادة:

ـ سميح الحاج: نائبا عاما

ـ رهيف رمضان: محاميا عاما

ـ مارسيل حداد: محاميا عاما

ـ طارق منيمنة: محاميا عاما

المادة 26

تشكل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: السادة:

ـ منيف بركات: قاضي تحقيق أول

ـ رلى عثمان: قاضي تحقيق

المادة 27

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في الجنوب على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ جورج مزهر: رئيسا

ـ أميرة شحرور: عضوا

ـ عبد القادر النقوزي: عضوا

المادة 28

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون) في الجنوب على النحو الآتي:

1 ـ صيدا: السادة:

ـ دوريس كساب بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في الجنوب.

ـ حسن سكينة

- السادة: ـ ماهر الزين بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في جزين

ـ اياد بردان

ـ نادين القادري

ـ منى حنقير

2 ـ صور ـ جويا: السادة:

ـ عرفات شمس الدين

ـ بلال بدر

3 ـ جزين: السيد: ـ ماهر الزين وينتدب قاضيا منفردا في صيدا.

4 ـ قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في محافظة الجنوب: السيد: ـ محمد حسين الحاج علي قاضيا عقاريا وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في الجنوب

المادة 29

تشكل غرف محكمة الاستئناف في النبطية على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: السادة:

ـ برنار الشويري: رئيسا أول وينتدب رئيسا لمجلس العمل التحكيمي في النبطية

ـ كريم حرب: مستشارا

ـ شادي زرزور: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في تبنين ـ بنت جبيل

- الغرفة الثانية: السادة:

ـ محمد مظلوم: رئيسا

ـ عبد زلزلي: مستشارا

ـ وسيم إبراهيم: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في النبطية

الغرفة الثالثة: السادة:

ـ مهى فياض: رئيسا

ـ عباس جحا: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في النبطية

ـ رئبال ذبيان: مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في النبطية

المادة 30

تشكل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو الآتي: السادة:

ـ غانم أبو كروم: نائبا عاما

ـ نديم الناشف: محاميا عاما

المادة 31

تشكل دائرة التحقيق في النبطية على النحو الآتي: السادة:

ـ محمد بري: قاضي تحقيق أول

ـ هاني حلمي الحجار: قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت

المادة 32

تشكل غرف محكمة الدرجة الأولى في النبطية على النحو الآتي: السادة:

ـ نسرين علوية: رئيسا

ـ محمد عبده: عضوا وينتدب قاضيا منفردا في النبطية

ـ أحمد شحادة: عضوا وينتدب بالوكالة قاضيا عقاريا وقاضيا عقاريا إضافيا في محافظة النبطية

المادة 33

تشكل الأقسام (القضاة المنفردون في النبطية على النحو الآتي:

1 ـ النبطية: السادة:

ـ محمد مازح

ـ عباس جحا: وينتدب مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف النبطية

ـ وسيم إبراهيم: وينتدب مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف النبطية

ـ رئبال ذبيان: وينتدب مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف النبطية

ـ محمد عبده: بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضو محكمة الدرجة الأولى في النبطية

2 ـ مرجعيون: السيد:

ـ عماد الاثاث وينتدب قاضيا منفردا في حاصبيا

3 ـ حاصبيا: السيد: ـ عماد الاثاث: بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في مرجعيون

4 ـ تبنين ـ بنت جبيل: شادي زرزور: وينتدب مستشارا في الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف النبطية

5 ـ قاضي عقاري وقاضي عقاري إضافي في محافظة النبطية: ـ أحمد شحادة بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضوا لدى محكمة الدرجة الأولى في محافظة النبطية

المادة 34

تشكل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي:

أولا: بيروت: السادة: - انطوان ابي نادر: الغرفة الأولى

- وفاء مطر: الغرفة الثانية بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز

- ريتا غنطوس: الغرفة الثالثة

- جمال محمود: الغرفة الرابعة

- هيام خليل: الغرفة الخامسة

- ثانيا: جبل لبنان - السادة:

- ماجدة مزيحم: الغرفة الأولى

- رولا مسلم: الغرفة الثانية بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة التاسعة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان

- ميراي حداد: الغرفة الثالثة

- ثالثا: لبنان الشمالي - السادة: - حريص معوض: الغرفة الأولى وينتدب مستشارا في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي

- نزيه عكاري: الغرفة الثانية

- رابعا: البقاع - جورج يوسف كرم: وينتدب مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف البقاع

- خامسا: الجنوب - مازن عاصي: وينتدب مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف الجنوب

- سادسا: النبطية - برنار الشويري: بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا أول لمحكمة الاستئناف في النبطية

المادة 35

يشكل القضاة العدليون في وزارة العدل على النحو الآتي:

قضاة ملحقون بوزير العدل: السادة:

ـ نعمة لحود

ـ وائل مرتضى

ـ ميرنا كلاّب

ـ المديرية العامة: السادة:

ـ عمر الناطور: مديرا عاما بموجب المرسوم رقم 2643 تاريخ 15/3/2000

- روكز رزق: قاض ملحق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا للغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة استئناف بيروت

- نسيب أبي راشد: قاض ملحق

- فوزي خميس: قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية

- فؤاد مراد: قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في بيروت

- وسيم الحجار: قاض ملحق

- نقولا منصور: قاض ملحق وينتدب قاضي تحقيق في البقاع

- داني الزعني: قاض ملحق وينتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- سامر غانم: قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

- محمد رعد: قاض ملحق وينتدب قاضيا منفردا في بعبدا

- علي يونس: قاض ملحق

- هيئة التشريع والاستشارات - السادة:

ـ ماري دنيز جيرائيل المعوشي: رئيسا بموجب المرسوم رقم 5057 تاريخ 21/9/2010

ـ انطوان بريدي: قاض ملحق

ـ جويل فواز: قاض ملحق

ـ ندى غمره: قاض ملحق

ـ ماريز العم: قاض ملحق

ـ جورجينا أبي طايع: قاض ملحق

ـ محمد فواز: قاض ملحق

- هيئة القضايا: السادة:

ـ مروان كركبي: رئيسا بموجب المرسوم رقم 222 تاريخ 11/9/2008

ـ امل أيوب: قاض ملحق

ـ حسن الشامي: قاض ملحق

ـ ارليت تابت: قاض ملحق وتنتدب محاميا عاما بالوكالة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

ـ رشا حطيط: قاض ملحق

ـ الفين أبو ديوان: قاض ملحق

ـ مايا عساف: قاض ملحق

ـ نبال محيو: قاض ملحق

ـ رنا عاكوم: قاض ملحق

المادة 36

يشكل القضاء العسكري على النحو الآتي:

1 ـ قضاة مدنيون: السادة:

- صقر صقر: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- أحمد عويدات: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- فادي عقيقي: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- سامي صادر: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

- داني الزعني: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا ملحقا بوزارة العدل

- كمال نصار: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

2 ـ قضاة التحقيق: السادة:

- رياض أبو غيدا: قاضي تحقيق أول

- مارون زخور: قاضي تحقيق

- نبيل وهبه: قاضي تحقيق

- عماد زين: قاضي تحقيق

- فادي صوان: قاضي تحقيق

- نجاة أبو شقرا: قاضي تحقيق بالوكالة والانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضيا منفردا في عالية

3 ـ المستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة: السادة:

- محمد درباس: مستشارا

- حسن شحرور: مستشارا

- ليلى رعيدي: مستشارا

المادة 37

القضاة المكلفون النظر بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات (تخفيض عقوبات المحكوم عليهم):

- رجا أبي نادر: يرأس اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظتي بيروت ولبنان الجنوبي

- ميشال معوض: يرأس اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي

- ياسر مصطفى: يرأس اللجنة التي تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم محافظتي جبل لبنان والنبطية

المادة 38

يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 39

يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.

المادة 40

لا يستفيد من مفعول المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/8/1983 وتعديلاته، القضاة الملحقين بوزارة العدل والمنتدبين إلى أية وظيفة قضائية أخرى.

المادة 41

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار