المادة 1
تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي:
السيد غالب غانم: رئيسا أول ـ بموجب المرسوم رقم 957 تاريخ 22/12/2008
الغرفة الأولى: السادة:
ـ الياس بو ناصيف: رئيسا
ـ حبيب حدثي: مستشارا
ـ ربيعة عميش: مستشارا
ـ تيريز علاوي: مستشارا
ـ روزين غنطوس: مستشارا
الغرفة الثانية:
السادة:
ـ راشد طقوش: رئيسا
ـ جمال الخوري: مستشارا
ـ نزيه شربل: مستشارا
ـ سمير عقيقي: مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية
الغرفة الثالثة: السادة:
ـ سهير الحركة: رئيسا
ـ فايز مطر: مستشارا
ـ غسان فواز: مستشارا
ـ ناهدة خدّاج: مستشارا
الغرفة الرابعة: السادة:
ـ غسان رباح: رئيسا
ـ ليليان سعد: مستشارا
ـ رندة حروق: مستشارا
ـ ريما خليل: مستشارا
الغرفة الخامسة: السادة:
ـ جورج بديع كرم: رئيسا
ـ وليد العاكوم: مستشارا
ـ جان عيد: مستشارا
ـ سانيا نصر: مستشارا
ـ جون القزي: مستشارا
الغرفة السادسة: السادة:
ـ جوزف سماحة: رئيسا
ـ وليد القاضي: مستشارا
ـ بركان سعد: مستشارا
وينتدب رئيسا للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت غادة عون . مستشارا
ـ صبوح الحاج سليمان: مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية
الغرفة السابعة: السادة:
ـ حاتم ماضي: رئيسا
ـ خالد حمود: مستشارا
ـ الياس نايفة: مستشارا
ـ كارول غنطوس: مستشارا
الغرفة الثامنة: السادة:
ـ سامي منصور: رئيسا
ـ ارليت الطويل: مستشارا
ـ كارلا قسيس: مستشارا
ـ نبيلة زين: مستشارا
الغرفة التاسعة: السادة:
ـ انطوان ضاهر: رئيسا
ـ مادي مطران: مستشارا
ـ جان مارك عويس: مستشارا
ـ وفاء مطر: مستشارا وتنتدب رئيسا للغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت
الغرفة العاشرة: السادة:
ـ انطوني عيسى الخوري: رئيسا
ـ نبيل صاري: مستشارا
ـ ميشلين بريدي: مستشارا
ـ أحمد الضو: مستشارا
تصدر القرارات عن كل غرفة من غرف محكمة التمييز من هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يسميهما رئيس الغرفة.
مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة التمييز: السيدة: اليس شبطيني