All legislation

مرسوم Decree No. 5150 01/10/2010

تحديد تعويضات اللجان الإدارية والفنية والأكاديمية ولجان الاستلام واللجان الفاحصة وتعويضات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5150
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5905-5907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5150 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 12135 تاريخ 27/3/2004 (تحديد تعويضات اللجان الإدارية والفنية ولجان الاستلام واللجان الفاحصة وتعويضات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999 (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 382/2006 ـ 2007 تاريخ 9/10/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعويضات اللجان الإدارية والفنية والأكاديمية واللجان الفاحصة وتعويضات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية الواردة في المرسوم رقم 12135 تاريخ 27/3/2004 بحيث تصبح وفقا لأحكام المواد التالية.

المادة 2

تحدد تعويضات اللجان الإدارية المختلفة في الجامعة اللبنانية (لجان المناقصات واستدراجات العروض، لجان المزايدات العمومية، لجان قدر الأسعار، لجان التقاعد والصرف من الخدمة...) على الشكل التالي:

للرئيس: 50000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

للعضو: 40000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

شرط أن تعقد هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 3

تحدد تعويضات اللجان الفنية والأكاديمية ولجنة إعداد الموازنة المؤلفة من الاختصاصيين من دكاترة ومهندسين وأطباء وموظفين من الفئة الثانية على الأقل، على الشكل التالي:

للرئيس: 90000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

للعضو: 75000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

أما أعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الثالثة وما دون فيتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم. وشرط أن تعقد هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 4

تحدد تعويضات لجان الاستلام في الجامعة اللبنانية على اختلافها على الشكل التالي:

للرئيس: 30000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

للعضو: 25000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

شرط أن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 5

تحدد تعريفات النقل والانتقال في الجامعة اللبنانية بموجب أوامر مهمة على الشكل التالي:

1 ـ 10000 ل.ل. عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة ضمن مسافة 40 كلم ذهابا وإيابا.

2 ـ 15000 ل،ل، خمسة عشر ألف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة ضمن مسافة لا تقل عن 40 كلم ولا تتعدى 80 كلم ذهابا وإيابا.

3 ـ 20000 ل.ل. عشرون ألف ليرة لبنانية عن كل أمر مهمة تزيد المسافة فيه عن 80 كلم ذهابا وإيابا.

وشرط أن لا يتجاوز تعويض النقل والانتقال للموظف المكلف بهذه المهام الـ 100000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية في الشهر الواحد.

المادة 6

يطبق المرسوم رقم 1957 المرسوم 23/12/1999 المتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية على الامتحانات التي يجريها مجلس الجامعة اللبنانية، بوصفه حالا محل مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين والعاملين الإداريين والفنيين في الجامعة اللبنانية.

المادة 7

تلغى النصوص والأحكام التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار