All legislation

مرسوم Decree No. 5144 01/10/2010

إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
5144
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5144 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /4.500.000.000/ل.ل. (أربعة مليارات وخمس مائة مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية رواتب الهيئة المنظمة للاتصالات وبعض النفقات المستحقة عليها من تشغيلية واستثمارية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من واردات الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2010 (قانون الاتصالات) ومن الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 لتغطية بدلات الأتعاب والمهمات والأعمال التي تقدمها الهيئة على تنسيب (بدلات أتعاب ـ تسديد سلفة الهيئة المنظمة للاتصالات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس وزير المالية الإمضاء: ريا حفار