All legislation

مرسوم Decree No. 5147 01/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل ـ العمل لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5147
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5938-5939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5147 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.500.000.000/ل.ل. فقط مليار وخسمماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. لتأمين نفقات الأعمال التحضيرية والإعداد والتنفيذ لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده في النصف الأول من شهر نيسان 2011 في بيروت. /1.500.000.000/ل.ل. فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الإمضاء: بطرس حرب وزير المالية الإمضاء: ريا حفار