All legislation

قرار Decision No. 1642 01/10/2010

إلغاء القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010 (المتعلق بتفويض صلاحية)

Type
قرار · Decision
Number
1642
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1642 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد إلى مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود