المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد إلى مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات.
قرار Decision No. 1642 01/10/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1594 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد إلى مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود