إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آل عسراوي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12235 تاريخ 15/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آل عسراوي الخيرية». مركزها: بتاتر ـ حارة أبو سيف ـ ملك رياض بديع العسراوي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ لم شمل العائلة. 2 ـ شد روابط الالفة والمحبة بين أبناء العائلة في لبنان والمهجر. 3 ـ العمل على بناء روح المواطنية في الأجيال الناشئة في العائلة. 4 ـ القيام بنشاطات متنوعة تهدف إلى تحقيق غايات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ناصر فواز العسراوي - سمير فاضل العسراوي - وديع تامر العسراوي - رياض بديع العسراوي - عبدالله فايز العسراوي - عبد الحميد أنور العسراوي - أسامة يوسف العسراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض بديع العسراوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود