All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1605 22/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية الإنمائية الاجتماعية (بشرى)» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1605
Date
22/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5943-5945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1605 تاريخ 22/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنمائية الاجتماعية (بشري)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11159 تاريخ 30/6/2010، والاستدعاء المسجل برقم 11159 تاريخ 14/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنمائية الاجتماعية (بشري)». مركزها: الحدث ـ الليلكي ـ العقار رقم 2873 ـ ملك محمود حسن زين الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمعية إنمائية تعنى بشؤون الشباب الإنمائي والاجتماعي والبيئي والثقافي. 2 ـ نشر ثقافة التعاون وتأسيس نواة مجتمع متكامل داخل المناطق. 3 ـ استعادة دور العلاقة بين الدولة والمواطن والعكس. 4 ـ نشر دور القوانين والأنظمة وضرورة مراعاتها لما فيه مصلحة المواطنين. 5 ـ التعاون مع البلديات لتطوير الأفكار المقترحة وتأمين المستلزمات الضرورية لاحتياجات المواطنين (الإنمائي ـ الاصلاحية) وتطوير البنى التحتية وشبكات الكهرباء والتعاون معهم على مفترقات الطرق وخصوصا قرب مدارس المعاقين. 6 ـ إنشاء مراكز صحية وتربوية ومعاهد تتوافر فيها المواصفات اللائقة بالتعاون مع الحكومات والهيئات الإنسانية. 7 ـ محاربة الفساد والمخدرات والآفات السيئة والعودة للمحافظة على القيم الأخلاقية. 8 ـ الاهتمام بالفقراء والأيتام والمعوزين والمعاقين. 9 ـ تأمين فرص عمل للشباب ضمن برنامج هادف ومدروس ضمن البيئة المحيطة. 10 ـ زيارات ميدانية للأماكن السياحية والأثرية داخل لبنان. 11 ـ إقامة دورات محو أمية متخصصة للنساء والرجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طانيوس جرجس أبي زيد - شربل الياس المزوق - إبراهيم محمود زين الدين - محمد علي صالح - حسين محمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمود زين الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود