المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنمائية الاجتماعية (بشري)». مركزها: الحدث ـ الليلكي ـ العقار رقم 2873 ـ ملك محمود حسن زين الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمعية إنمائية تعنى بشؤون الشباب الإنمائي والاجتماعي والبيئي والثقافي. 2 ـ نشر ثقافة التعاون وتأسيس نواة مجتمع متكامل داخل المناطق. 3 ـ استعادة دور العلاقة بين الدولة والمواطن والعكس. 4 ـ نشر دور القوانين والأنظمة وضرورة مراعاتها لما فيه مصلحة المواطنين. 5 ـ التعاون مع البلديات لتطوير الأفكار المقترحة وتأمين المستلزمات الضرورية لاحتياجات المواطنين (الإنمائي ـ الاصلاحية) وتطوير البنى التحتية وشبكات الكهرباء والتعاون معهم على مفترقات الطرق وخصوصا قرب مدارس المعاقين. 6 ـ إنشاء مراكز صحية وتربوية ومعاهد تتوافر فيها المواصفات اللائقة بالتعاون مع الحكومات والهيئات الإنسانية. 7 ـ محاربة الفساد والمخدرات والآفات السيئة والعودة للمحافظة على القيم الأخلاقية. 8 ـ الاهتمام بالفقراء والأيتام والمعوزين والمعاقين. 9 ـ تأمين فرص عمل للشباب ضمن برنامج هادف ومدروس ضمن البيئة المحيطة. 10 ـ زيارات ميدانية للأماكن السياحية والأثرية داخل لبنان. 11 ـ إقامة دورات محو أمية متخصصة للنساء والرجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طانيوس جرجس أبي زيد - شربل الياس المزوق - إبراهيم محمود زين الدين - محمد علي صالح - حسين محمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمود زين الدين.