All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1606 22/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «إنماء طنبوريت» مركزها: طنبوريت ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1606
Date
22/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5945-5946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1606 تاريخ 22/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء طنبوريت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12507 تاريخ 19/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء طنبوريت». مركزها: طنبوريت ـ شارع الكساره ـ ملك انطوان سعد ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ رفع وتحسين المستوى الإنمائي والاجتماعي والثقافي في بلدة طنبوريت والمشاريع الزراعية. 2 ـ تنفيذ مشاريع تنموية واجتماعية وثقافية بمساعدة الهيئات والجمعيات غير الحكومية والإدارات الرسمية. 3 ـ توزيع المساعدات على الأيتام والعجز والمعوزين في بلدة طنبوريت. 4 ـ كل ما من شأنه مساعدة الهيئات المحلية الرسمية وغير الرسمية بهدف تنمية طنبوريت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطوان جرجس سعد - غسان عساف مخول - نديم سمعان مغيزل - جرجي انطون موسى - سيمون الياس موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون الياس موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود