إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التضامن الآشوري في لبنان والعالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5181 تاريخ 27/3/2010،
والاستدعاء المسجل برقم 5181 تاريخ 29/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التضامن الآشوري في لبنان والعالم». مركزها: البوشرية ـ العقار رقم 1018 ـ القسم 9 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد الآشوري ليكون مواطنا صالحا في لبنان والعالم. 2 ـ التعرف بالثقافة الآشورية. 3 ـ إحياء التراث والتقاليد الآشورية. 4 ـ تعليم اللغة الآشورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريستل ادمون يوسف - انيتا ادغار زودو - ماريو زيا اميرخان - جوزيت جورج دبياني - عمانوئيل دافيد رويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمانوئيل دافيد رويل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود