All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1613 23/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «التضامن الآشوري في لبنان والعالم» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1613
Date
23/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5948-5949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1613 تاريخ 23/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التضامن الآشوري في لبنان والعالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5181 تاريخ 27/3/2010،

والاستدعاء المسجل برقم 5181 تاريخ 29/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التضامن الآشوري في لبنان والعالم». مركزها: البوشرية ـ العقار رقم 1018 ـ القسم 9 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد الآشوري ليكون مواطنا صالحا في لبنان والعالم. 2 ـ التعرف بالثقافة الآشورية. 3 ـ إحياء التراث والتقاليد الآشورية. 4 ـ تعليم اللغة الآشورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريستل ادمون يوسف - انيتا ادغار زودو - ماريو زيا اميرخان - جوزيت جورج دبياني - عمانوئيل دافيد رويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمانوئيل دافيد رويل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود