All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1615 23/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني» مركزها: خربة روحا ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1615
Date
23/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5950-5951
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 856 تاريخ 04/05/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1615 تاريخ 23/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12446 تاريخ 19/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني». مركزها: خربة روحا ـ الشارع العام ـ ملك السيد حيدر الطسه ـ قضاء راشيا. مركزها: 1 ـ اجتماعية. 2 ـ ثقافية. 3 ـ صحية. 4 ـ إرشادية. 5 ـ تنموية. 6 ـ خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عبدالله حيدر الطسه - د. هشام حيدر الطسه - د. مازن حيدر الطسه - حيدر عبد الغني ثريا - عبدو إبراهيم الطسه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مازن حيدر الطسه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود