All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1621 25/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «محترف كيف تكتب رواية ـ للأدب والمسرح والسينما» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1621
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5952-5954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1621 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محترف كيف تكتب رواية ـ للأدب والمسرح والسينما» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13498 تاريخ 31/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محترف كيف تكتب رواية ـ للأدب والمسرح والسينما». مركزها: البوشرية ـ أوتوستراد سن الفيل ـ خلف مبنى هيتاشي ـ بناية إيلي حداد ـ بلوك أ ـ الطابق التاسع ـ قضاء المتن. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية، هي تنظيم النشاطات التربوية والثقافية والفنية المرخص بها وسائر النشاطات التي لها علاقة بالأدب والمسرح والسينما، بغية تنمية الفرد والمجتمع ونشر الفن والعلم والمعرفة وتعنى الجمعية بصورة خاصة بالنشاطات التالية: ـ تنظيم دورات في الكتابة الروائية والمسرحية والسينمائية. ـ تنشيط الورش الإبداعية في لبنان والبلدان العربية والأوروبية. ـ فتح أبواب الجمعية أمام المواهب الشابة ونشر وترويج أعمالها المنجزة في إطار المحترف. ـ تنظيم لقاءات مع الكتاب والمؤلفين في العالمين الغربي والعربي واستضافتهم في مراكز الجمعية. ـ تنظيم حفلات توقيع للكتب والمؤلفات وقراءة الأعمال المنجزة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نجوى مرشد بركات - عيده مرشد بركات - رنا محمد نجار - هبه أسامة فران - هناء أحمد بسما ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عيده مرشد بركات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود