All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1626 28/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سيدات كفريا الاجتماعية» مركزها: كفريا ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1626
Date
28/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5955-5957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1626 تاريخ 28/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات كفريا الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11858 تاريخ 6/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات كفريا الاجتماعية». مركزها: كفريا ـ العقار رقم 770/4 ـ ملك وليد السمروط ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ العمل الإنساني: ـ العمل على رفع شأن المرأة وحثها على مشاركة الرجل في كافة الميادين مع السعي لجعلها تتبوأ أهم المراكز وتفعيل دورها الاجتماعي والعلمي والاقتصادي. ـ إحياء روح العمل الجماعي والتطوعي لدى الجيل الشاب. ـ تخليد ذكرى أبناء البلدة اللامعين، ومساعدة الواعدين. ـ العمل على استثمار خبرة المتقاعدين والاستفادة منها. 2 ـ العمل الاجتماعي: ـ تحضير نشاطات اجتماعية تجمع جناحي البلدة المسلم والمسيحي بالإضافة إلى لقاءات للمغتربين والمقيمين. ـ الاهتمام بالعاجزين، المعاقين والأيتام. ـ مساعدة المسنين وذوي الدخل المحدود. العمل الثقافي: ـ ندوات ثقافية ـ معارض ـ أمسيات شعرية ـ وعروض مسرحية بالإضافة إلى مهرجانات ذات طابع قروي ـ تنمية الروح التربوية عند الأفراد وتوجيههم توجيها حسنا. 4 ـ العمل البيئي: ـ الاهتمام بمشاكل التلوث والقيام بحملات نظافة وحملات تشجير. ـ نشر التوعية البيئية خاصة بين طلاب المدارس والسعي لإنشاء نوادي بيئية. ـ السعي لفرز النفايات ومعالجتها بشكل لا يضر البيئة. 5 ـ العمل الإنمائي: ـ العمل على تأمين وخلق فرص للشبان والشابات. ـ إقامة بازارات لتسويق المنتوجات المحلية. 6 ـ العمل العلمي: ـ توجيه الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل. ـ السعي لتحصيل منح تعليمية للمتفوقين. ـ إقامة دورات لغات ـ دورات معلوماتية ودورات مهنية للطلاب الذين بكروا في ترك المدرسة. 7 ـ العمل الجمالي: ـ السعي لتحضير المساحات المهملة في البلدة. ـ تسليط الضوء على الأماكن السياحية والاعتناء بها بعد تهيئتها. ـ العمل على تحسين الهيئة الخارجية للبيوت والشوارع بمساعدة متطوعين من الجيل الشاب. 8 ـ العمل الترفيهي: ـ رحلات ونشاطات ترفيهية خاصة للأطفال. 9 ـ العمل الزراعي: ـ الترويج لمنتجات البلدة الزراعية. ـ مساعدة المزارعين على تحسين الإنتاج بالتنسيق مع ذوي الخبرة. ـ تشجيع الصناعات الزراعية المحلية التي تساهم في تسويق الإنتاج الزراعي. 10 ـ العمل الصحي: ـ نشر الوعي الصحي عن طريق محاضرات دورية. ـ توعية الشباب على مضار التدخين والمخدرات. ـ العمل على الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة. ـ الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز ومد يد العون لكل معيل أفقدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز أو المرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سونيا فهمي شلق - لورا إسماعيل عرابي - ندين مصباح عبدالله - هناء محمد شلق - ندى نديم مراد - فريال حسن السمروط - بشرى خالد عجاج - نيرمين شوقي عبدالله - لينا منوك اطنه ليان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى نديم مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود