المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رمزي يوسف عساف» Ramzi Youssef Assaf Charitable Organization (RYACO) Association Caritative Ramzi Youssef Assaf مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع بعلبك ـ منطقة رأس بيروت العقارية ـ العقار رقم 913 ـ القسم رقم 11 ـ ملك عساف. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات طبية وصحية (معدات، حملات توعية) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 2 ـ تقديم مساعدات اجتماعية (دور أيتام، دور عجزة، معاقين، مساجين) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 3 ـ تقديم مساعدات تعليمية وتربوية (دعم وإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 4 ـ تقديم مساعدات إنمائية من بنى تحتية اقتصادية وزراعية لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 5 ـ مد يد العون ماديا ومعنويا لكل معوز ومحتاج. 6 ـ تقديم المساعدات الغذائية والإعانات الشهرية والملابس والأدوية المتوفرة لكل عائلة فقدت معيلها. 7 ـ تأمين عمل للأرامل والمسنين من خلال تفعيل الأشغال اليدوية المحلية والقيام بلقاءات يومية للمسنين لتسليتهم وخدمتهم وتكريمهم وإقامة علاقات المودة والالفة والمحبة بينهم. 8 ـ القيام بجميع الأعمال الإنسانية الخيرية. 9 ـ المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الاجتماعية للأطفال والأولاد المرضى. 10 ـ تقديم مساعدات طبية وتربوية وثقافية واجتماعية وإنمائية. 11 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة. 12 ـ مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات الممكنة. 13 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 14 ـ العمل على مساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريم جواد نويهض - فادي يوسف عساف - علي يوسف عساف - سمية يوسف عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم جواد نويهض.