All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1627 28/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رمزي يوسف عساف» Ramzi Youssef Assaf Charitable Organization (RYACO) Association Caritative Ramzi Youssef Assaf مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1627
Date
28/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5957-5959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1627 تاريخ 28/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رمزي يوسف عساف»

Ramzi Youssef Assaf Charitable Organization (RYACO) Association Caritative Ramzi Youssef Assaf والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11978 تاريخ 13/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رمزي يوسف عساف» Ramzi Youssef Assaf Charitable Organization (RYACO) Association Caritative Ramzi Youssef Assaf مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع بعلبك ـ منطقة رأس بيروت العقارية ـ العقار رقم 913 ـ القسم رقم 11 ـ ملك عساف. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات طبية وصحية (معدات، حملات توعية) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 2 ـ تقديم مساعدات اجتماعية (دور أيتام، دور عجزة، معاقين، مساجين) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 3 ـ تقديم مساعدات تعليمية وتربوية (دعم وإنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث) لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 4 ـ تقديم مساعدات إنمائية من بنى تحتية اقتصادية وزراعية لكافة الطوائف والمناطق اللبنانية. 5 ـ مد يد العون ماديا ومعنويا لكل معوز ومحتاج. 6 ـ تقديم المساعدات الغذائية والإعانات الشهرية والملابس والأدوية المتوفرة لكل عائلة فقدت معيلها. 7 ـ تأمين عمل للأرامل والمسنين من خلال تفعيل الأشغال اليدوية المحلية والقيام بلقاءات يومية للمسنين لتسليتهم وخدمتهم وتكريمهم وإقامة علاقات المودة والالفة والمحبة بينهم. 8 ـ القيام بجميع الأعمال الإنسانية الخيرية. 9 ـ المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الاجتماعية للأطفال والأولاد المرضى. 10 ـ تقديم مساعدات طبية وتربوية وثقافية واجتماعية وإنمائية. 11 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة. 12 ـ مساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات الممكنة. 13 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 14 ـ العمل على مساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريم جواد نويهض - فادي يوسف عساف - علي يوسف عساف - سمية يوسف عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم جواد نويهض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود