إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الشرق الأوسط للأبحاث والمدافعة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13330 تاريخ 28/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الشرق الأوسط للأبحاث والمدافعة». مركزها: الدبية ـ ملك سمير أيوب ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ توعية الأفراد من مختلف الخلفيات بشأن القضايا التي تمسهم مباشرة. 2 ـ إنشاء حوار في المناطق الريفية بين المجتمعات، وذلك عبر استخدام مقاربة تعتمد على حقوق الإنسان. 3 ـ دعم وإنشاء مبادرات مدنية مستقلة. 4 ـ مناصرة البدائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشاكل التي تواجه على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي. 5 ـ تعزيز والترويج لمقاربات وأشكال إعلامية جديدة. 6 ـ مساعدة منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدراتها التنظيمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - أحمد محمد حسن الأمين - ديما ماجد وهبي - الياس سمير أيوب - بشير سمير أيوب - رشا معوان ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس سمير أيوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود