All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1648 02/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «زهرة الحياة الإنمائية» مركزها: قبعيت ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1648
Date
02/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5963-5965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1648 تاريخ 02/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زهرة الحياة الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11792 تاريخ 8/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زهرة الحياة الإنمائية». مركزها: قبعيت ـ شارع الكفرون ـ الطريق العام ـ ملك عبد الرزاق خضر ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل معنويا وماديا ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لذلك وإنشاء دور للأيتام واللقطاء والعناية بالأم والطفل. 2 ـ إيلاء الشأن البيئي اهتماما خاصا ومميزا وذلك عبر تشجيع الأهالي على المحافظة على نظافة البيئة عبر حملات التوعية التي تنظمها الجمعية. ـ نشر الوعي البيئي عبر الوسائل المتاحة والمساهمة في إعادة تحريج المناطق الجبلية في المنطقة. ـ مساعدة وزارة البيئة في أي عمل تكلف الجمعية به. 3 ـ إبراز الوجه الحضاري للمنطقة والعمل على زيادة الاندماج بين جميع الشرائح الاجتماعية في عكار وذلك بكل الوسائل المتيسرة والتي يمكن استخدامها (علاقات مباشرة وسائل إعلامية والكترونية...). 4 ـ نشر الوعي الوطني وذلك بالمساهمة في إحياء الاحتفالات الوطنية وإحياء التراث الشعبي. 5 ـ النهوض بالثقافة العامة عن طريق إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمكتبة العامة والندوات والمحاضرات والمعارض وغيرها... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منى عبد الرزاق خضر - جيهان عبد الرزاق خضر - لبنى عبد الحميد بولاد - محمد عبد الرزاق خضر - ربى عبد الرزاق خضر - سمر عبد السلام خضر - فراس عبد السلام خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس عبد السلام خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود