All legislation

قرار Decision No. 10505 30/08/2010

الترخيص ل "شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،

Type
قرار · Decision
Number
10505
Date
30/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10505 تاريخ 30/08/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 القاضي بالترخيص ل "شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/8/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سلفيتي للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 724.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه