All legislation

مرسوم Decree No. 5163 01/10/2010

تحديد أوصاف وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى

Type
مرسوم · Decree
Number
5163
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6066-6067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5163 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة)، لا سيما المادة 3 منه،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 26/6/2010 المتضمن إحداث رتبة القلادة الكبرى في وسام الأرز الوطني،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2009 ـ 2010 تاريخ 25/8/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد أوصاف وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى بحيث تكون كما يلي:

ـ شكلها وفقا للرسم المرفق ربطا،

ـ وزنها 300 غرام من الفضة المذهبة،

ـ وهي مؤلفة من:

1 ـ 15 ميدالية صغيرة مستديرة موصولة ومترابطة ويبلغ قطر الواحدة منها 26 ملم وتحتوي هذه الميداليات على رموز نافرة تمثل بعض الوزارات وإدارات الدولة وهي من الأسفل إلى الأعلى:

لجهة اليمين: الثقافة، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الطاقة والمياه، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العدل والجيش.

لجهة اليسار: السياحة، النقل، الصناعة، الزراعة، الجمارك، الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي.

جميع هذه الميداليات موصولة ومترابطة بواسطة حلقة مزينة بأرزة صغيرة في وسطها ومتصلة في أسفلها بكأس على شكل أرزة بطول 45 ملم مطلي بمادة عاجية خضراء اللون ومحاط بأوراق غار مذهبة طولها أيضا 45 ملم.

2 ـ ومن ميدالية كبيرة مدلاة من أسفل الكأس على شكل نجمة خماسية قطرها 60 ملم، زواياها مصنوعة من مادة عاجية شديدة البياض مع إطار مرصع مفضفض على الجهتين وبين الزوايا أرزة مطلية بمادة عاجية باللون الأخضر والبني وفي وسطها مستديرة باللون الأحمر الناري مكتوب عليها كلمة لبنان باللون المذهب.

3 ـ زر رمزي مستدير قطره 8 ملم لونه أحمر قرمزي موشح بالأخضر الزيتي وله شريط صغير من القماش باللون الأصفر من الجهتين.

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري