All legislation

قرار Decision No. 991 04/10/2010

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 والمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
991
Date
04/10/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 991 تاريخ 04/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 28/12/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارين رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 4/10/2010 وزير المالية ريا حفار