المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 28/12/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارين رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 991 04/10/2010
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 28/12/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارين رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 4/10/2010 وزير المالية ريا حفار