المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «بسام فؤاد روكز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب ارتكابه مخالفات جمركية جسيمة.
قرار Decision No. 1176 17/09/2010
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما الفقرة (3) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «بسام فؤاد روكز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب ارتكابه مخالفات جمركية جسيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي