All legislation

قرار Decision No. 1180 24/09/2010

تبنيد رقم 738 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1180
Date
24/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5966-5967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1180 تاريخ 24/09/2010
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة حاج مديكال ش.م.ل. المسجل بتاريخ الأول من تموز 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أيلول 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 17618/2010، تاريخ 30 آب 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من النصفين DISCOVISC وVISCOAT في البند التعريفي 31، 9018 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن كلا من الصنفين موضوع البحث عبارة عن جهاز مركب يتألف من حقنة طبية ومن محلول كيميائي لزج للاستعمال في جراحة العين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 أيلول 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي