All legislation

قرار Decision No. 1317 18/09/2010

ترخيص لجامعة الروح القدس ـ الكسليك بمباشرة التدريس في الماستر تصنيع غذائي

Type
قرار · Decision
Number
1317
Date
18/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1317 تاريخ 18/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 9/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص لجامعة الروح القدس باستحداث كلية العلوم والهندسة المعلوماتية لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2010 تاريخ 30/8/2010، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس ـ الكسليك بمباشرة التدريس في الماستر تصنيع غذائي في الاختصاصين: تكنولوجيا التغذية، رقابة النوعية في خدمات التصنيع الغذائي، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/9/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة