المادة 1
يرخص لجامعة المنار في طرابلس بمباشرة التدريس في اختصاص التمريض بمستوى البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011.
قرار Decision No. 1318 18/09/2010
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 9/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة المنار بإنشاء كليات جديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2010 تاريخ 30/8/2010، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة المنار في طرابلس بمباشرة التدريس في اختصاص التمريض بمستوى البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/9/2010 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة