المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالأجراء في المحاكم المذهبية الدرزية) ليصبح على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 5171 08/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على القانون رقم 70 تاريخ 23/4/2009 (تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،
بناء على المرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالاجراء في المحاكم المذهبية الدرزية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابها رقم 3528 تاريخ 17/10/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 15/2009 ـ 2010 تاريخ 3/11/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالأجراء في المحاكم المذهبية الدرزية) ليصبح على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار