All legislation

مرسوم Decree No. 5171 08/10/2010

تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالأجراء في المحاكم المذهبية الدرزية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5171
Date
08/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6070-6072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5171 تاريخ 08/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على القانون رقم 70 تاريخ 23/4/2009 (تعديل الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،

بناء على المرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالاجراء في المحاكم المذهبية الدرزية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابها رقم 3528 تاريخ 17/10/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 15/2009 ـ 2010 تاريخ 3/11/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10292 تاريخ 18/6/2003 (النظام الخاص بالأجراء في المحاكم المذهبية الدرزية) ليصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار