All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 24/09/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم الكومبيوتر Bachelor of Science in Computer Science التي تمنحها كلية العلوم ونظم المعلوماتية في جامعة الحريري الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
24/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5969-5980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 24/09/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

قرار مباشرة التدريس رقم 30/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية الكلية: كلية العلوم ونظم المعلوماتية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علم الكومبيوتر Bachelor of Science in Computer Science تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علم الكومبيوتر التي تمنحها كلية العلوم ونظم المعلوماتية في جامعة الحريري الكندية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 24/9/2010 أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة