إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 7083 تاريخ 30/4/2010 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة» مركزها: المكلس ـ قضاء المتن،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 4832/اع/و/وز تاريخ 20/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة». مركزها: المكلس ـ مستديرة المكلس ـ ملك نبيل الصليبي ـ الطابق السابع ـ قضاء المتن. غايتها: أهداف الشراكة: 1 ـ نشر ثقافة بناء السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 2 ـ تبادل الخبرات والتجارب وتطوير التقنيات والموارد في مجال بناء السلام والوقاية من النزاعات المسلحة. 3 ـ كسب التأييد وتوظيف الإمكانيات وبناء القدرات للوقاية من النزاعات المسلحة وبناء السلام. 4 ـ السعي لتبني الخيارات السلمية وخيار اللاعنف منهجا لمناهضة كافة أشكال الظلم (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي...) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي فايز أبي علام محمود قاسم محمد قاسم عيسى إبراهيم محمد جاسم غايب سهير محي الدين أحمد مهدي أسامة قاسم صفا عز الدين سعيد أحمد الأصبحي رجاء مبارك عبد الله الحيارى ميسون جمعة حزام ناصر محمد ناصر علي المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي فايز أبي علام.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود