All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 62 24/09/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم التغذية وتنظيم الوجبات التي تمنحها كلية الصحة وعلومها في جامعة البلمند،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
62
Date
24/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5970-5971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 24/09/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في علم التغذية وتنظيم الوجبات تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علم التغذية وتنظيم الوجبات التي تمنحها كلية الصحة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية من الأرصدة في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009.

بيروت في 24/9/2010 الأعضاء هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة