All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 63 24/09/2010

الاعتراف بشهادة الماستر التنفيذي المهني في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، بحسب نظام الأرصدة الأميركي،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
63
Date
24/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5971-5972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 24/09/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1396 تاريخ 18/2/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 352/م/2010 تاريخ 4/3/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال اسم الشهادة: الماستر التنفيذي المهني في إدارة الأعمال تعتبر شهادة الماستر التنفيذي المهني في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 24/9/2010 الأعضاء هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة